الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة : 71429 تاريخـــه :23/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 03/05/2024 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نـيـابـة عـن : ***** محل مخابرته لدى نائبه الأستاذ ***** الكائن عدد *****. ضدّ : 1- ***** الكائن مقره ب*****. 2-
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71429 بتاريخ 23/12/2024 : صحة تأمين المال في الشفعة رغم الخطأ المادي في هوية المستفيد
Principe juridique
- - لا يتوقف تأمين المال في دعوى الشفعة على إذن المحكمة، بل يكفي أن يقوم الشفيع بتأمين كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد بصندوق الأمائن والودائع.
- - الخطأ المادي في ذكر شهرة أو كنية المستفيد من التأمين ضمن وصل التأمين، إذا لم يؤثر على تطابق هويته مع هوية المشفوع عليه الثابتة من الوقائع، لا يترتب عليه بطلان إجراءات التأمين.
- - لا يلتزم الشفيع بعرض مصاريف لم يثبت بذلها من قبل المشفوع ضده، وعلى هذا الأخير إثبات بذلها بإدلاء الوصلات المثبتة لذلك حتى يتسنى للشفيع عرضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.