الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ81367دد تاريخ القرار: 23/02/2026 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13/01/2025 المضمن تحت عدد 839 من قبل ***** المعين محل مخابرته لدى نائبته الأستاذة ***** الكائن مكتبها ب*****. ضد: 1/***** -2/***** 3/***** -4/***** 5/***** - 6/*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81367 بتاريخ 23/02/2026 : بطلان القيام ابتدائيا لانعدام أهلية المدعيتين بوفاتهما قبل رفع الدعوى
Principe juridique
- - الأهلية شرط أساسي للقيام أمام المحاكم، وعند انقضاء الشخصية القانونية بالوفاة قبل رفع الدعوى يكون القيام باطلاً ولا عمل عليه، ويتعين على المحكمة رفضه شكلاً.
- - عدم تقيد الخبير المنتدب ببيانات الرسم العقاري الثابتة من الوثائق المضافة للملف، وتبني المحكمة لنتائج أعماله دون التحري في مدى سلامتها ومطابقتها لما هو ثابت، يعد تحريفاً للوقائع وضعفاً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.