الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ74911 دد القضية تاريخ القرار 19/01/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في10/07/2024 تحت عدد 39983980 المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ضد : ***** القاطن ***** طعنا في الحكم النهائي الصادرفي مادة المسح العقاري
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74911 بتاريخ 19/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام إجراءات التبليغ
Principe juridique
- - يجب على الطاعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ صدور الحكم، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- - يجب على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري أن يقدم لكتابة محكمة التعقيب ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، وإلا سقط طعنه.
- - عدم احترام مقتضيات الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية فيما يتعلق بالإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.