الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ81489دد تاريخ القرار: 26/01/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25/12/2025 المضمن تحت عدد 14134من قبل ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها بعدد ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ***** الكائن مكتبه بعدد *****. ضد: 1/ ***** محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81489 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- - اشتراط المشرع وقوع التبليغ وفق مقتضيات الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
- - عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- - هذا الإخلال يوجب سقوط الطعن عملاً بأحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.