الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة : 66362 تاريخـــه :06/01/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/01/2024 تحت عدد 52695 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** ,محل مخابرته مكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن بعدد ***** . ضد: ***** , قاطنة بعدد ***** ,
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66362 بتاريخ 06/01/2024 : وجوب توجيه طعون التعقيب إلى القرار الاستئنافي دون الحكم الابتدائي
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن أن يوجه أسباب طعنه مباشرة إلى القرار المطعون فيه وأن يحددها تحديداً بيّناً، دون التوسع في مناقشة الحكم الابتدائي الذي لم يعد محلاً للنظر.
- - لا يلزم القائم بالدعوى بتحديد المحكمة المختصة نوعياً عند رفع دعواه، ودور المحكمة يقتصر على تقييد الدعوى طبقاً لطلبه دون تحميلها خطأً مرفقياً، عملاً بأحكام الفصل 70 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.