الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله , محكمــة التعقيــب القضية عدد 82032 /2025 تاريخـــه : 04 فيفري 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 06 فيفري 2025 تحت عدد 1919 من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور . نيابة عن : المكلف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82032 بتاريخ 04/02/2026 : عدم وجوب تقديم طلب الصلح كشرط سابق للتقاضي على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- - إحتساب أجل التقادم المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة التأمين يبدأ من تاريخ علم المتضرر بالمتسبب في الضرر، وليس بالضرورة من تاريخ وقوع الحادث ذاته، خاصة إذا كان الفاعل مجهولاً وقت وقوع الضرر.
- - المطلب الموجه للصندوق على معنى الفصل 173 من مجلة التأمين لا يكيف بأنه صلح وجوبي يسبق التقاضي، بل هو بمثابة إعلام كتابي بالحادث لطلب التعويض، ولا يشترط تقديمه بصيغة محددة أو في وقت سابق على رفع الدعوى.
- - مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة انعدام التأمين المطلق للوسيلة المتسببة في الحادث، ولا يقتصر على حالات عدم التأمين الخاصة المنصوص عليها بالفصلين 120 و 172 من المجلة، تحقيقاً للمساواة وضماناً للتعويض.
- - تفعيل الزيادة القانونية في التعويضات المنصوص عليها بالفصل 121 من مجلة التأمين أو الحط منها موكول لسلطة المحكمة التقديرية التي تباشرها وفقاً لوقائع النزاع وملابسات الحادث وفداحة الأضرار، ولا رقابة عليها في ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 125 م.ت. autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 148 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 172 م.ت. autres décisions
- الفصل 120 م.ت. autres décisions
- الفصل 167 م.ت. autres décisions
- الفصل 121 م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.