الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة : 71110 تاريخـــه :23/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/04/2024 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** القاطن ب***** ضد: اولا: ورثة ***** و هم 1 ***** 2- ***** 3- ***** 4- ***** 5-
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71110 بتاريخ 23/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على مسائل الموضوع الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الدرجة
Principe juridique
- إن دعوى التعويض المنصوص عليها بالفصل 337 من مجلة الحقوق العينية تقوم على افتراض وقوع خطأ في حكم التسجيل العقاري، ويتطلب إثبات هذا الخطأ مراجعة أعمال المحكمة العقارية ودراسة حجج تملك طالب التعويض وبيان مدى انطباقها على عقار النزاع.
- إن تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات والنفي وتمحيصها للوقائع ومراقبتها لأعمال الخبراء هي من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهادها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام تعليلها صحيحاً ومستساغاً دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.