الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ. 66869دد القضيـــة تاريخـــه :16/10/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/01/2024 تحت عدد 15916 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : *****, مقره ب*****. ضد : ***** 2- *****, ينوبهما ا الاستاذ ***** المحامي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66869 بتاريخ 16/10/2024 : بطلان الحكم الصادر استنادا إلى عقد كراء غير مسجل لدى القباضة المالية
Principe juridique
- - لا يجوز للقضاة إصدار أحكام استنادا إلى عقود غير مسجلة لدى القباضة المالية ولا تحمل الطابع الجبائي، وهذا التحجير يهم النظام العام.
- - يتعين على المحكمة إثارة دفع عدم تسجيل العقد الأساسي للدعوى من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام النظام العام، ولو لم يطرحه الخصوم.
- - المقصود بالعقود التي يشترط تسجيلها هي العقود التي تكون أساس الدعوى ومناطها ومحور الخلاف في الإثبات والنفي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.