الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ65830/2024ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 13/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/12/2023 تحت عـ52557ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثله القانوني نائبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ضـد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65830 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم إعلام بالبلوغ خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط الطعن هو جزاء يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة المحكمة خلال الأجل المحدد.
- - وجوب تقديم إعلام بالبلوغ إلى كتابة المحكمة خلال أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن حتى تقف المحكمة على أن التبليغ قد تم طبقاً للقانون.
- - ترتيب سقوط الطعن هو إجراء يهم النظام العام والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.