الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 10/01/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1/3/2024 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** مقره بعدد ***** نائبها الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ضـد: ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68603 بتاريخ 10/01/2025 : سقوط الطعن لعدم التبليغ في المقر المختار
Principe juridique
- - يترتب سقوط الطعن جزاءً على إخلال الطاعن بوجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى خصمه في المقر القانوني المحدد.
- - يجب أن يتم التبليغ إما إلى الشخص نفسه مباشرةً، أو في مقره الأصلي، أو في مقره المختار الذي يعينه بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني.
- - يعتبر التمسك بسقوط الطعن لعدم صحة التبليغ إجراءً يهم النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بمبدأ وجوبية المسقطات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.