الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ68342/2024ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 18/10/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/2/2024 تحت عـ53142دد من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ***** نائبتها الأستاذة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68342 بتاريخ 18/10/2024 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته في المقر المختار
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ خصومه بمستندات الطعن خلال أجل محدد وإلا سقط طعنه.
- - التبليغ الصحيح لمستندات الطعن يجب أن يتم في المقر القانوني للمقصود بالتبليغ، وهو إما مقره الأصلي أو المقر المختار الذي يعينه بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني.
- - الإخلال بموجبات التبليغ الصحيح لمستندات التعقيب، وخاصة بعدم التقيد بالتبليغ في المقر المختار المعين، يترتب عليه سقوط الطعن كجزاء نص عليه المشرع.
- - سقوط الطعن لعدم التقيد بإجراءات التبليغ يعد من المسقطات التي تهم النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وجوباً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.