الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 27/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/4/2024 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ***** نائبها الأستاذ ***** المحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71523 بتاريخ 27/12/2024 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل الوقتي بالمنشأة العمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات
Principe juridique
- - ان القانون الخاص للمنشآت العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين، خاصة عند قصوره عن ضبط مجمل العلاقة الشغلية، لكون هذه الأحكام آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- - حيث أن الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط، وعند تجاوز مدة العقد أربع سنوات واستمرار العلاقة الشغلية، يجوز لمحكمة الموضوع إعادة تكييفها على أساس الاستخدام القار طبق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل.
- - حيث أن اشتراط تكليف ثلاثة خبراء طبق الفصل 102 م م م ت يقتصر على الهيئات العمومية التي لها امتياز السلطة العامة وترتبط ميزانيتها بميزانية الدولة، ولا يشمل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.