الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 18/04/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/1/2025 تحت عـ*****ـدد من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** نائبتها الأستاذة ***** المحامية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81047 بتاريخ 18/04/2025 : وجوب إثبات العامل إنجاز العمل الفعلي لاستحقاق الأجر
Principe juridique
- - وجوب وقوف محكمة الموضوع على التاريخ الصحيح لانقطاع العلاقة الشغلية لتحديد نطاق استحقاق الأجور.
- - اشتراط إثبات العامل إنجاز عمل فعلي لفائدة المؤجر خلال الفترة المطالب بأجرها لتحقق استحقاق الأجر عملاً بأحكام الفصل 134-2 من مجلة الشغل.
- - عدم جواز اعتماد محضر معاينة يثبت مواصلة العمل في مقر معين كدليل كاف على إنجاز العامل لعمل فعلي لفائدة المؤجر خلال فترة معينة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.