الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ85261/2025ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 03/10/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/4/2025 تحت عـ14490ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب***** نائبها الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85261 بتاريخ 03/10/2025 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مذكرة التعقيب إلى المقر المختار
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تبليغ مذكرة الطعن إلى خصمه في المقر المختار الذي عينه، وإلا سقط طعنه.
- - يعتبر عدم تبليغ مذكرة الطعن وفق القانون مخالفة شكلية تعيب الطعن برمته وتوجب سقوطه.
- - إن سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتّمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.