الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 17/04/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/6/2025 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** المعينة محل مخابرتها في هذه القضية بمكتب محاميها الاستاذ ***** الكائن بإقامة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87290 بتاريخ 17/04/2026 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين إجراء رفع الدعوى الشغلية الفردية وإجراء الاستدعاء الجماعي للجلسة
Principe juridique
- حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون عناصرها متناسقة فيما بينها بحيث تؤدي مستندات الحكم وما تستخلصه المحكمة ضمنها إلى نتيجة قانونية تتوافق ومستنداتها، وأن يكون منطوق الحكم بدوره متوافقا وما انتهت إليه المحكمة من نتيجة قانونية، وأن التناقض في عناصر الحكم إخلال بقاعدة التعليل السليم للأحكام الذي هو شرط لصحتها على معنى أحكام الفصل 123 من م م م ت.
- وحيث يستفاد أن التكييف القانوني للدعوى يتمثل بالأساس في الإدراج القانوني لما تم استخلاصه من وقائع الدعوى وذلك بتنزيل القاعدة القانونية التي من شأنها أن تعطي البعد القانوني للوقائع المادية، وأن التكييف يبقى عملا قانونيا تتعهد به محكمة الموضوع.
- وحيث أن إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تنبني على التبسيط وهو ما ينهض من أحكام الفصل 201 وما بعده من م ش، وأن رفع الدعوى يكون بمجرد تقديم مطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل ويبقى على كتابة الدائرة المذكورة التحمل بواجب استدعاء المطلوب للجلسة، وأن هذا التبسيط يمتد إلى الطور الاستئنافي بما اقتضاه الفصل 222 من م ش، وبالتالي لا يُحْمَلُ على المستأنف في التداعي الشغلي أي واجب في استدعاء المستأنف ضده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.