الجمهوريــة التونسيــة وزارة العدل محكمــة التعقيــب عــــ*****دد القضيـــة تاريخ القرار :10 فيفري 2026 الحمــد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02 ديسمبر 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** ، القاطن ب*****. محل مخابرته مكتب محاميه الاستاذ ***** ، الكائن ب*****. ضد : ورثة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80006 بتاريخ 10/02/2026 : بطلان الإجراء لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية دون تحقق الضرر الجوهري
Principe juridique
- - لا يترتب البطلان على مخالفة نص إجرائي لم يرتب المشرع جزاءً صريحاً على الإخلال به.
- - يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية.
- - لا يمكن التصريح ببطلان الإجراء متى ثبت تحقق الغاية منه أو إذا لم يترتب على العيب ضرر جوهري للمتمسك به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.