الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 83834 تاريخه :06 جانفي 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03 مارس 2025 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: *****. ضــــــد: *****، محل مخابرته مكتب الاستاذة ***** الكائن بعدد *****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83834 بتاريخ 06/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لتخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المستوجبة في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم الوثائق المستوجبة قانونا خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - يعتبر تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المذكورة في الفصل 185 م م م ت إخلالا شكليا في إجراءات الطعن بالتعقيب ومخالفة لأحكامه.
- - المسقطات الشكلية للطعن وجوبية، تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.