الجمهوريــة التونسيــة محكمــة التعقيــب القرار عدد 81323 تاريخ القرار:27/01/2026 الحمــد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/01/2025 من قبل الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثله القانوني ، شركة خفية الاسم ، المرسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية ***** تحت عدد ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81323 بتاريخ 27/01/2026 : وجوب إثبات الاتفاق على شرط الاستثناء من الضمان بورود صيغته صلب عقد التأمين
Principe juridique
- - شرط الاستثناء من الضمان هو شرط اتفاقي، فلا بد من الإدلاء بصيغة العقد الأصلي للتحقق من وجود الاتفاق بين الطرفين على استبعاد حالات معينة من التغطية التأمينية.
- - يجب أن تكون الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط أو الاستثناء من الضمان بارزة بشكل ظاهر جدا في العقد، وإلا فإنها تعتبر ملغاة عملاً بأحكام الفصل 12 من مجلة التأمين.
- - تقع على عاتق شركة التأمين عبء إثبات وجود شرط الاستثناء من الضمان في العقد المبرم مع المؤمن له، وعدم قيامها بذلك يوجب التزامها بالضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.