الجمهوريــة التونسيــة محكمــة التعقيــب القرار عدد 86318 تاريخ القرار: 03 فيفري 2026 الحمــد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/05/2025 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها *****، محل مخابرتها بالنسبة لهذا و ما يتبعه بمكتب محاميها الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86318 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لانعدام إمضاء العدل المنفذ
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
- - نسخة الحكم التي تتضمن إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل تعتبر في حكم النسخة الأصلية متى كانت حائزة على ختم العدل وإمضائه، وانعدام الإمضاء يبطلها.
- - المسقطات الشكلية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.