الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 61016 تاريخ القرار 27 سبتمبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 اوت 2023 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** في شخص ممثله القانوني ضد –
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61016 بتاريخ 27/09/2024 : خرق واجب حياد القاضي بإثارته دفوعات لم يثرها الخصم
Principe juridique
- - يفرض مبدأ ملكية الدعوى للخصوم على القاضي أن يبت في النزاع في حدود الإطار الذي حدده الأطراف، أي بالاعتماد على الوقائع التي يستندون إليها في طلباتهم ودفوعاتهم.
- - يعد خرقاً لواجب الحياد المنصوص عليه قانوناً أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها دفوعات لم يثرها الخصم، إذا كانت تلك الدفوعات لا تمس بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.