الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 89056 تاريخه :18 نوفمبر 2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/03/2025 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب المباشر في نطاق شركة المحاماة *****. نيابة عن: *****. ضــــــد: ***** ، محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89056 بتاريخ 18/11/2025 : وجوب إعلام المؤمن للصندوق والمتضرر باستثناء الضمان دون اشتراط صيغة معينة
Principe juridique
- - وجوب إعلام المؤمن لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر باستثناء الضمان في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلم محضر البحث دون اشتراط صيغة أو شكل معين للإعلام.
- - اشتراط الفصل 173 من مجلة التامين تقديم علامات البلوغ في مطلب المتضرر للصندوق لا يمتد إلى إجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.