الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله، محكـمــة التعقيــب عدد القرار: 75334 تاريخه: 13/05/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/08/2024 تحت عدد 24/588 من طرف الأستاذ ***** في حـق: *****. ضـدّ: *****. محاميته الأستاذة: *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 66922 الصادر بتاريخ 18/04/2024
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75334 بتاريخ 13/05/2025 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بالنظر في الطعن ضد قرارات التسعيرة الصادرة عن الهيئات المهنية
Principe juridique
- - إن الأحكام المتعلقة بالطعون وإجراءاتها هي أحكام تهم النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- - يختص النظر في الطعن بالتعقيب ضد القرارات الاستئنافية الصادرة بشأن قرارات التسعيرة عن الهيئات المهنية بالمحكمة الإدارية وليس بمحكمة التعقيب.
- - يكون قرار التسعيرة الصادر عن رئيس الفرع الجهوي للمحامين قرارا صادرا عن هيئة مهنية، ويقع الطعن فيه استئنافيا لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة.
Textes appliqués
- الفصل 39 من مرسوم المحاماة عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20/08/2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.