الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 67756 تاريخ القرار 27 سبتمبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 فيفري 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ ***** ضد – المكلف العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67756 بتاريخ 27/09/2024 : وجوب استيفاء إجراءات قانون الهدم الخاص قبل اللجوء إلى القضاء المستعجل
Principe juridique
- - لا يجوز اللجوء إلى القضاء المستعجل بطلب إخلاء عقار مهدد بالسقوط إلا بعد استيفاء الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها في القانون الخاص المنظم للموضوع، والمتمثلة في استصدار رخصة الهدم من الجهة الإدارية المختصة ثم إعلام المستأجر والتنبيه عليه بالإخلاء ضمن الآجال القانونية.
- - يقدم القانون الخاص المتعلق بنظام الهدم وحق البقاء، باعتباره قانوناً خاصاً يهم النظام العام، على أحكام القانون العام والقواعد الإجرائية العادية، ولا يجوز تجاوز إجراءاته الوجوبية.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 35 لسنة 1976 autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.