الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد75179/75184 تاريخ القرار 02 ماي 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 جويلية 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : 1- ***** في حق نفسها وفي حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75179/75184 بتاريخ 02/05/2025 : بطلان الحكم لخرق إجراءات التبليغ الأساسية وحرمان الخصوم من حق الدفاع
Principe juridique
- - وجوب عرض ملف القضية على النيابة العمومية طبقا لأحكام الفصل 251 م م م ت متى شمل النزاع أطرافا عديمي الأهلية، ويمكن تلافي هذا الخلل الإجرائي في الطور التعقيبي إذا لم تقف النيابة على ما يؤثر على حقوق القاصر.
- - يعتبر مكتب المحامي مقرا مختارا لمنوبه فقط في درجة التقاضي التي ناب فيها، وينتهي مفعول هذا التعيين بصدور الحكم في القضية، ولا يمتد إلى الأطوار القضائية اللاحقة.
- - يترتب على تبليغ مستندات الاستئناف والاستدعاء للجلسة بمقر محام انتهت نيابته بصدور الحكم الابتدائي، دون تعيين جديد، بطلان الإجراء لخرقه أحكام التبليغ القانونية، ويعتبر ذلك هضما لحقوق الدفاع يستوجب نقض القرار.
- - إذا كانت الدعوى غير قابلة للتجزئة طالما أن آثارها القانونية ترتبط بكلا طرفي النزاع، فإن قبول الطعن بالنسبة لأحد الطرفين لخرق إجراءات أساسية يغني عن النظر في بقية المطاعن الموضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.