الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 75158 تاريخ القرار13 جوان 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 جويلية 2024 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضد – 1- السيدة ***** في حق نفسها وفي حق ابنها القاصر ***** طعنا في القرار الاستئنافي المدني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75158 بتاريخ 13/06/2025 : عدم وجوب المرحلة الصلحية كشرط سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- - المرحلة الصلحية في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا تعد إجراء وجوبيا يترتب عن عدم احترامه سقوط حق المتضرر، بل هي خيار يمكن للمتضرر إتباعه أو تركه واللجوء مباشرة إلى القضاء.
- - التعويض عن أضرار حوادث المرور يكون آلياً للمتضرر غير السائق، ولا يجوز حرمانه منه إلا إذا ارتكب خطأ عمدياً أو خطأ فادحاً لا يمكن تبريره، دون تجزئة المسؤولية.
- - لمحكمة الموضوع السلطة التامة والاجتهاد المطلق لتقرير التخفيض والترفيع في التعويض المستحق وفق ما تقتضيه الحالة، بناءً على جميع الظروف الذاتية والموضوعية المتعلقة بشخص المتضرر وظروف الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.