الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 75974 تاريخ القرار28 فيفري 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09 اوت 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** في شخص ممثلها ضد –***** نائبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75974 بتاريخ 28/02/2025 : عدم مساس قاضي الأمور المستعجلة بالدفوعات الجوهرية التي لا تمس أصل الحق
Principe juridique
- - لا يعني انقضاء مدة من الزمن على استحقاق المطالبة انعدام ركن التاكد في الدعوى الاستعجالية، إذ يظل قائما مادامت حاجة الطالب تطلب تدارك عواقب الفعل الضار، ويرتبط بالحق الذي يخشى ضياعه وبعنصري الضرر والخطر المحدق.
- - لا يعني تحجير المساس بالاصل تجريد محكمة الأمور المستعجلة من النظر في الدفوعات والمنازعات المثارة، بل هي مخولة السلطة التامة لتقدير مدى جدية الطلب المعروض ومدى جدية المنازعة في حدود اختصاصها دون توغل في مشمولات محكمة الأصل.
- - لا يجوز للطرف إثارة دفع للمرة الأولى أمام محكمة التعقيب إذا كان لا يتعلق بالنظام العام وإنما بالمصالح الشخصية للأطراف، ولم يسبق له التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية.
- - انعدام الترخيص المسبق من مجلس إدارة الشركة لعقد الكراء المبرم مع أحد أعضائه لا يؤثر على أحقية المؤجر في استخلاص مقابل الاستغلال ولا ينال من نفاذ العقد وآثاره بين الطرفين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.