الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب القضية عــــ81479ـــدد تاريخ الحكم: 26/01/2026 أصــــــدرت محكمة التعقيـــــب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25/12/2024 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81479 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامتي البلوغ في تبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- - وجوب تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضده وفق مقتضيات الفصل 8 م م م ت، بما في ذلك توجيه المكتوب البريدي المضمون مع الإعلام بالبلوغ خلال أربع وعشرين ساعة إلى مقره الأصلي أو المختار، وذلك لاستكمال مقومات التبليغ وشكلياته.
- - يعد الإدلاء بعلامتي البلوغ إجراءً جوهرياً للتأكد من صحة تبليغ مستندات التعقيب وضماناً لحق الدفاع، وعدم الإدلاء بهما في غير القضايا الاستعجالية أو حالات التعذر يعيب الطعن شكلاً ويوجب سقوطه تطبيقاً للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - تعتبر المسقطات من النظام العام، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، مما يوجب رفض الطعن شكلاً لعدم استيفاء موجباته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.