الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب القضية عــــ85229ـــدد تاريخ القرار: 04/05/2026 أصــــــدرت محكمة التعقيـــــب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25/04/2025 من طرف الأستاذ خليفة سعودي المحامي لدى التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85229 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ في التبليغ
Principe juridique
- اشتراط المشرع للتبليغ بالصورة القانونية الواردة بالفصل 8 م م م م ت يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
- عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- الدعوى الاستحقاقية العينية غير قابلة للتجزئة بطبيعتها، مما يفرض وحدة الخصومة ووحدة المآل، وأي خلل شكلي في مواجهة أحد الخصوم يكون موجبا لسقوط الطعن برمته.
- المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م. م. م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.