الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب القضية عــــ86102ـــدد تاريخ القرار: 02/03/2026 أصــــــدرت محكمة التعقيـــــب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22/05/2025 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86102 بتاريخ 02/03/2026 : سقوط الطعن لعدم استيفاء إجراءات التبليغ
Principe juridique
- - وجوب استيفاء إجراءات التبليغ القانونية لمستندات التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والفصل 8 م م م ت، وعدم الإدلاء ببطاقات الإعلام بالبلوغ أو التنصيص على تاريخ توجيه المكاتيب المضمونة يبطل الإجراء.
- - سقوط الطعن لعدم استيفاء شكلياته يهم النظام العام، وتتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة وسقط الطعن في مواجهة بعض الخصوم لعدم تبليغهم قانونياً، فإن السقوط يشمل جميع الخصوم بما فيهم من استوفى إجراءات الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.