الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:82242 تاريخ الحكم:23/02/2026 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 109 والمقدم بتاريخ 11/02/2025 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ المكلف العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82242 بتاريخ 23/02/2026 : رفض التعقيب لسلامة تطبيق محكمة الموضوع للقانون في مسألة احترام آجال المرحلة الصلحية
Principe juridique
- للمتضرر من حادث مرور حق الخيار بين التسوية الصلحية مع الصندوق المختص أو التقاضي مباشرة، بشرط أن يتم ذلك خلال أجل الثلاث سنوات، وأن استدعاء الصندوق أمام المحكمة يفي بإجراء إعلامه.
- في حالة عدم إدلاء المتضرر بالتصريح الجبائي للدخل، يتم احتساب التعويض على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون الساري المفعول في تاريخ حصول الضرر، وليس في السنة السابقة له.
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في الترفيع أو التخفيض في مبالغ التعويض المستحقة بنسبة لا تتجاوز خمسة عشر بالمائة، وفقاً لظروف وملابسات الحادث وتأثيره على المتضرر، شريطة تعليل قرارها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.