الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:82286 تاريخ الحكم:02/03/2026 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2634 والمقدم بتاريخ 13/02/2025 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المكلف العام بنزاعات
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82286 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تعويض الصندوق في حالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- حيث أن مجال تدخل صندوق ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق استناداً إلى أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين، تكريساً لمبدأ التعويض لكل المتضررين دون معارضتهم بعدم التأمين.
- وحيث يستفاد أن احتساب التعويض على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون يكون وفق الأجر المعمول به تاريخ حصول الضرر في حالة عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي.
- وحيث أن سلطة الترفيع أو التخفيض في تقدير التعويضات تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، بشرط التعليل بناءً على ظروف الحادث ومدى الأضرار اللاحقة بالمتضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.