الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:82270 تاريخ الحكم:09/02/2025 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 14251 والمقدم بتاريخ 06/02/2025 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المكلف العام بنزاعات
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82270 بتاريخ 09/02/2025 : سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ترفيع التعويضات و تقدير الضرر المهني
Principe juridique
- - لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي تاريخ الحادث، بل يكفي تأثير الضرر على النشاط المهني قياساً بما كان عليه قبل التعرض للحادث.
- - الترفيع أو التخفيض في مبالغ التعويضات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل، شرط أن يكون التعليل مستساغاً ومؤسساً على معطيات قانونية وواقعية سليمة.
- - لا يجوز إخراج صندوق ضحايا حوادث المرور من دائرة المسؤولية لمجرد مشاركة وسيلة نقل مملوكة للدولة في الحادث، إذا لم تكن هي المتسببة فيه، بل تتحمل المسؤولية الوسيلة المتسببة فعلياً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.