الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 78524 تاريخ القرار: 05/01/2026 قرار تعقيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29/10/2024 والمرسم تحت عدد 1201 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها *****. ضد: ***** قاطنة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78524 بتاريخ 05/01/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا تعد محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز للخصوم تقديم دفوع جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة القرار المنتقد، ولا تدخل في نظرها إلا ما تعلق بالإجراءات الأساسية أو بالنظام العام.
- - يعد المحضر المحرر من قبل عدل التنفيذ حجة رسمية فيما عاينه بنفسه، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.