الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ68984/70231ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 24/02/2020 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68984/70231 بتاريخ 24/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت.
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الرفض بناء على دفع شكلي، فإن محكمة الاستئناف عند نقضه وإرجاعه عملا بالفصل 149 من م م م ت لا تكون مطالبة بمراقبة صفات الأطراف في أصل النزاع، إذ يرجع ذلك إلى المحكمة المتعهدة بالموضوع عند نظره.
- العبرة في سلامة إجراءات الطعن الشكلية تكون بالإجراءات المتبعة عند رفعه، ولا يؤثر تغييب أحد الأطراف عند إعادة نشر القضية على صحة إجراءات الاستئناف متى ثبت استيفاء مقتضيات الفصول المنظمة للإجراءات عند الرفع.
- وفاة أحد أطراف النزاع أثناء سير الدعوى لا تخول لمحكمة الأصل رفض الدعوى شكلا، وإنما يقتصر نطاق السلطة التقديرية على الاختيار بين إيداع الملف بكتابة المحكمة أو مواصلة النظر في الموضوع، ولا يتحقق الرفض الشكلي إلا عند القيام من ميت أو ضد ميت على معنى الفصل 19 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.