الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 37897 تاريخه: 18ماي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20اكتوبر 2021 تحت عدد 46113 من قبل الأستاذ ***** *****. نيابة عن: 1-شركة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37897 بتاريخ 18/05/2022 : قيام تحريف الوقائع متى أنكرت المحكمة صفة المستأنف رغم ثبوت الاستئناف من ملف القضية
Principe juridique
- يُعدّ إنكار المحكمة لثبوت صفة الاستئناف عن أحد الأطراف رغم قيام الدليل عليها بمستندات الملف تحريفا بيّنا للوقائع يعيب القرار ويوجب نقضه.
- يُقدَّر العذر الشرعي المبيح لتقديم تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية تقديرا واقعيا من محكمة الموضوع، غير أنّ تكييف ذلك العذر يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتباره مسألة قانونية.
- لا يُقبل التصريح المقدم أمام محكمة الدرجة الثانية على معنى الفصل 339 م م م ت إلا إذا ثبت أنّ عدم تقديمه بالطور الأول كان لعذر شرعي، ويُستبعد هذا العذر متى ثبتت قانونية التبليغ بما ينفي الجهل بإجراءات العقلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.