الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 37442 تاريخه: 12/04/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 11514 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حــق: ***** القاطن ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37442 بتاريخ 12/04/2022 : لا يقبل الاعتراض أصلا إلا بإثبات ضرر حال ومباشر مصدره الحكم المعترض عليه
Principe juridique
- يُشترط لقبول الاعتراض على الحكم أن يكون الطاعن غير مشمول بالخصومة بصفة أصلية أو بطريق التداخل وأن يثبت أن تنفيذ الحكم يسبب له ضررا حالا ومباشرا يكون مصدره الحكم المعترض عليه.
- تقدير الصفة والمصلحة يكون زمن القيام بالدعوى ويستوجب تواصلهما ما دامت القضية منشورة، ولا تزول صفة المطلوب لمجرد تفويته اللاحق في الأصل التجاري متى كان طلب الفسخ مؤسسا على أسباب منسوبة إلى فعله الشخصي.
- عدم إدخال المالك الجديد للأصل التجاري في الخصومة لا يعد بذاته سببا للرجوع في الحكم المعترض عليه، وإنما يفتح له طريق الاعتراض بشرط إقامة الدليل على الضرر اللاحق به من الحكم وبيان طبيعته وتمحيصه قبل القضاء في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.