الجمهورية التونسية محكمة التعقيب * القضية عدد387 الحمد لله بعد الاطلاع على مطلب تــــصحيح الخطــأ البين المقدم من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى محكمة التعقيب بتاريخ 16/2/2017. والرامي الى تصحيح الخطأ البين الذي انبنى عليه القرار التعقيبي عدد 28070 الصادر عن الدائرة الثانية عشر بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد387 بتاريخ 14/03/2019 : اعتبار اشتراط إرفاق بطاقة الإعلام بالبلوغ خطأ بيّنا إذا لم يكن التبليغ داخلا في حالتي الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 8 من م م م ت
Principe juridique
- يجوز الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى اقتضت معالجة فراغ إجرائي الاستنجاد بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في مادة الإجراءات.
- لا يشترط إرفاق محضر التبليغ ببطاقة الإعلام بالبلوغ إلا إذا تم التبليغ على معنى الفقرتين الثالثة أو الرابعة من الفصل 8 من م م م ت، أما التبليغ الواقع على معنى الفقرة 2 من الفصل ذاته فلا موجب فيه لهذا الإرفاق.
- يعدّ من قبيل الخطأ البيّن بالمعنى المقصود بالفصل 192 من م م م ت أن ينبني رفض مطلب التعقيب شكلا على غلط واضح يتمثل في فرض شرط شكلي لم يقرره النص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.