ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ75023.2019ـدد القضيـــة تاريخـــه :07-07-2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 3227 والمقدم من الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 03/04/2019 في حق:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75023.2019 بتاريخ 07/07/2020 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية بشرط ثبوت مقر إقامة المطلوب بالبلاد التونسية بالمعنى الإجرائي للمقر
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل الثالث من مجلة القانون الدولي الخاص أن اختصاص المحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية يتأسس على معيار مقر إقامة المطلوب بالبلاد التونسية.
- المقصود بالإقامة في مفهوم الفصل الثالث من مجلة القانون الدولي الخاص هو المقر بالمعنى الإجرائي الوارد بالفصل 7 من م م م ت لا مجرد التواجد أو الإقامة بالمعنى الإداري المنظم لمحاكمة الأجانب.
- قبول الاستدعاء شخصيا لا يُعد بذاته دليلا على ثبوت مقر الإقامة العادي للمطلوب بتونس ولا يرتب انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية ما لم يثبت عنصر المقر وفق الضوابط الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.