الجمهــوريّة التـونـــسيّة الحمد لله وحده وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 28667ـدد القرار تـاريـــخه: 14/01/2022 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 8636المقدم بتاريخ 19/11/2020من الأستاذ ***** الكائن مكتبه بعدد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28667 بتاريخ 14/01/2022 : سريان الفائض القانوني في الالتزام المالي من تاريخ الإنذار
Principe juridique
- يُحتسب الفائض القانوني المحكوم به كغرم ضرر عن الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن، دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
- تعريف المماطلة وضبط صور قيامها وفق أحكام الفصلين 268و 269 من م ا ع لا يترتب عنه بذاته تحديد تاريخ بداية احتساب الفائض القانوني، إذ يبقى هذا التاريخ محكوما بالنص الخاص الوارد بالفصل 278 من م إ ع.
- إذا خلت النصوص الخاصة المنظمة لاستخلاص المساهمات في نظام ملكية الطبقات من تعيين تاريخ بداية احتساب الفوائض القانونية، وجب الرجوع إلى القاعدة العامة في الفصل 278 من م إ ع لتحديد تاريخ سريانها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.