الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 43898 جلسة :15-07-2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 47494 المقدم بتاريخ 29/03/2022من طرف الأستاذ ***** ***** الكائن مكتبه ***** ***** ***** *****. نيابة عن:***** *****، محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43898 بتاريخ 15/07/2022 : عدم جواز سماع البينة في القضايا الإستعجالية
قرار تعقيبي عدد 43898 بتاريخ 15/07/2022 : عدم جواز التمسك باتصال القضاء متى كان الحكم الاستعجالي لم يبت في أصل الحق
Principe juridique
- لا تقوم حالة اتصال القضاء إذا كان الحكم الاستعجالي المحتج به لم يفصل في أصل الحق، لأن حجيته مؤقتة وتبقى قائمة ما دام سببها قائما وتزول بزواله.
- قانون 18 فيفري 1976 المتعلق بحق البقاء هو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع في أحكامه أو تأويلها بما يتجاوز الغاية التي شرع من أجلها.
- سماع البينة يعد من الأعمال الاستقرائية التي لا تجوز في القضايا الاستعجالية، إذ يقتصر نظر القاضي الاستعجالي على التثبت من توفر شروط اختصاصه دون الولوج في أصل النزاع.
- للقاضي الاستعجالي صلاحية مراقبة صحة التنبيه بالخروج بالقدر اللازم لتقدير عنصر التأكد في طلب الإخراج دون أن يعد ذلك مساسا بأصل الحق، ولا يترتب عن نشر قضية في إبطال التنبيه وجوب اعتبار مطلب الإخراج سابقا لأوانه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.