الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:3733436932/ تاريخ الحكم:06/04/2022 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد808 والمقدم بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3733436932 بتاريخ 06/04/2022 : لا تقوم دعوى كف الشغب في العقار المسجل على مجرد الحضور ما لم ينسب للمدعى عليه فعل مادي او قانوني مكون للشغب
Principe juridique
- دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل ترمي إلى حماية الحق العيني المرسم من النيل منه، ويغني فيها المفعول الحفظي للترسيم عن إثبات الحوز والتصرف الواقعيين المطلوبين في الدعاوى الحوزية الخاصة بالعقارات غير المسجلة.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا رفضت المحكمة إعادة الاختبار تأسيسا على كون عقود التفويت لاحقة لتاريخ رفع الدعوى، دون التثبت من تاريخ إبرامها المقدم إليها والتمييز بينه وبين تاريخ تسجيلها.
- لا يكفي لإسناد الشغب مجرد ورود اسم الشخص ضمن الحاضرين بمحضر معاينة، ما لم يثبت ضده فعل مادي او قانوني من شأنه حرمان المالك المرسم من الانتفاع بعقاره أو تعطيله أو منعه من التصرف فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.