الجمهــوريّة التـونـــسيّة الحمد لله وحده وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 32187دد القرار تـاريـــخه: 07/01/2022 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 44696 المقدم بتاريخ 02/04/2021من الأستاذة ***** الكائن مكتبها بعدد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32187 بتاريخ 07/01/2022 : لا يجوز إلزام المتسوغ بدفع معينات الكراء للمسوّغ عند قيام عقلة توقيفية بين يدي الغير ثابتة بالتصريح الإيجابي
Principe juridique
- يختصّ قاضي الأمور الاستعجالية بحماية الحقوق الظاهرة متى انتفت المنازعة الجدية في وجودها، ولا يمتدّ اختصاصه إلى ما يقتضي حسم عناصر النزاع التي تستوجب بحثا أصليا.
- لا يمنع شرط عدم المساس بالأصل القاضي الاستعجالي من فحص الدفوع والحجج بالقدر اللازم لتمييز الجدي منها عن المجرد واستبعاد ما أثير بقصد إخراج النزاع عن ولايته.
- متى ثبت من ظاهر المستندات قيام العقلة التوقيفية وإدلاء المعقول تحت يده بتصريح إيجابي، فإن امتناعه عن دفع الدين موضوع العقلة لمدينه المباشر يكون مبررا ولا يصح ترتيب جزاء الإلزام بالخروج من المكرى قبل ثبوت رفع العقلة أو بطلانها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.