الجمهـوريــة التـونسيــة وزارة العـــدل محكمـــــة الـتعقيـــب القـــــرار عــ249ـــدد تــاريخـه : 30/11/2006 المبدأ : نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الاستاذ ***** ***** بتاريخ 28/3/2005. نيابة عــن : ***** *****. ضــد : 1/***** *****. 2/***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 249 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج الاختلاف الاجتهادي في ترتيب آثار قرار الإصلاح ضمن مفهوم الخطأ البين
Principe juridique
- يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صِيَغه القانونية وقدّم داخل الأجل القانوني على معنى الفصلين 192 و193 من م م م ت.
- يقتصر مفهوم الغلط الواضح أو السهو المقصود بالفقرة الثانية من الفصل 192 م م م ت على الخطإ الذي لا يختلف فيه اثنان ولا يمتدّ إلى الرأي القانوني المبني على اجتهاد مبرّر في تفسير الآثار القانونية للإجراءات.
- لا يُرتّب قرار الإصلاح أثرا في احتساب أجل الطعن بالتعقيب إذا كان الإعلام بالحكم قد تمّ قانونا بالمقر الذي حدده الطاعن بنفسه بما يجعل الأجل يبتدئ من تاريخ ذلك الإعلام على معنى أحكام الفصل 195 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.