الجمهوريــة التونسيــة وزارة الـعــدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة :73543 تاريـخ الحكـم : 3 اكتوبر2013 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** بتاريخ 29 سبتمبر2012 في حق : ***** ***** ***** ***** ***** قاطنة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73543 بتاريخ 03/10/2013 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوثائق الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عريضة الطعن، الوثائق التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال الملف بالوثائق الوجوبية التي حددها النص، ويترتب على تقديمها خارج الأجل القانوني سقوط الطعن دون بحث في موضوعه.
- تتولى المحكمة إثارة المسقطات المتعلقة بالطعن بالتعقيب من تلقاء نفسها متى ثبت قيامها، باعتبارها وجوبية لا تتوقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.