الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 36422 جلسة يوم 22/10/2009 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11/3/2009 من الاستاذ *****. عن : ***** . ضد : ***** وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36422 بتاريخ 22/10/2009 : وجوب الإذن بالاختبار الطبي متى كان حاسما لإثبات الضرر الموجب للطلاق
Principe juridique
- دعوى الطلاق المؤسسة على أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش لا تقبل إلا إذا كان الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا ومن شأنه أن يجعل الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.
- رفض محكمة الموضوع للإذن بإجراء اختبار طبي يكون غير مستساغ تعليلا وقانونا إذا كان هذا الإجراء حاسما في إثبات الضرر المدعى به ولا يمكن للمدعي إقامة الدليل عليه بوسيلة أخرى، بما يؤدي إلى هضم حقوق الدفاع.
- تعليل الأحكام وإيراد دفوع الخصوم الأساسية والرد عليها بما له أصل ثابت بالملف ركن جوهري لصحة الحكم طبق أحكام الفصل 123 من م م م ت، ويترتب على قصور التعليل نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.