الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 2015/28591 ـدد تاريخ القرار: 08/04/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** بتاريخ 14 جويلية 2015. نيابة عن: شركة التامين "*****" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****. ضد: المتضررين من وفاة ***** وهما والداه ***** ***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/28591 بتاريخ 08/04/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة موضوعية لتقدير محكمة الموضوع للوقائع
Principe juridique
- لا تطرح محكمة التعقيب إلا الإخلالات القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه، ويتعين على الطاعن إثبات انطباق إحدى الحالات الواردة على وجه الحصر بالفصل 175 من م م م ت.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من أن محكمة الموضوع ناقشت الدفوع الجوهرية واستخلصت النتائج القانونية الصحيحة من الوقائع دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير تلك الوقائع.
- يكون الطعن غير مؤسس إذا انحصر في مجرد نقاش موضوعي حول فهم الوقائع وترجيحها بعد أن يكون الحكم قد علل قضاءه تعليلا قائما على مؤيدات لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.