الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ31949.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :01/04/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 06/11/2015 من قبل المحامي الأستاذ "*****" نيابة عن : "*****" في شخص ممثله القانوني. المعقب ضدهم : 1)"*****" أرملة المرحوم "*****" في حق نفسها وفي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31949.2015 بتاريخ 01/04/2016 : قيام حق ورثة المتضرر في اللجوء إلى القضاء عند عدم تقديم عرض التسوية الصلحية
Principe juridique
- يُعدّ إيداع الوثائق المطلوبة لدى الصندوق بمثابة الشروع في إجراءات التسوية الصلحية للمستحقات الناشئة عن حادث الشغل، ولا يُشترط تقديم مطلب مستقل لكل منحة متفرعة عن نفس الحادث متى كان الملف شاملا لمستحقات الوفاة.
- يثبت حق المتضرر أو خلفه العام في الالتجاء إلى القضاء متى لم يقدّم الصندوق أو صاحب العمل عرض التسوية أو وقع النزاع في أحد العناصر المعتمدة في التسوية، باعتبار أن آلية الصلح لا تتحول إلى قيد يسقط الحق في التقاضي.
- لا يُقبل الدفع بعدم استنفاذ مراحل التسوية الصلحية إذا تبيّن أن الطرف المطالب قام بما يلزم من إجراءات الإيداع والتمكين من التسوية، وأن تعطل التسوية راجع إلى امتناع الجهة المكلفة عن تقديم عرضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.