الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 20860 تاريخه : 19/03/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08/01/2020 والمضمن تحت عدد 547 من طرف الأستاذ ***** في حق المعقبة : شركة ***** في ش م ق ***** مقرها ***** ***** ***** ***** ***** والمعقب ضده : المكلف العام بنزاعات
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20860 بتاريخ 19/03/2021 : قبول دعوى كف الشغب في العقار المسجل يثبت بترسيم الحق وتحقق التعدي
Principe juridique
- تتحدد الصفة في دعوى كف الشغب بحسب كون القيام موجها إلى الذات المعنوية المتصرفة في العقار في شخص ممثلها القانوني، بما يكفي لاعتبار الخصومة قائمة ضد من له صلة قانونية مباشرة بالفعل المدعى به.
- في العقارات المسجلة تقوم دعوى كف الشغب على حماية الحق المرسم بالسجل العقاري، ويكفي للإجابة عنها الإدلاء بما يفيد الترسيم متى ثبت تعدي الغير على نطاق الحق المرسم بوضع اليد دون سند عليه.
- يتحقق الشغب الموجب لكف اليد عند تجاوز المتصرف حدود المساحة المشمولة بالسند المنشئ للتصرف ووضع اليد على جزء زائد، ويعد استمرار هذا التجاوز ضررا متواصلا يبرر إلزامه برفع يده عن الجزء غير المشمول بالسند.
- لا يستقيم طلب إدخال الغير في دعوى كف الشغب إذا لم يثبت أن فعل الشغب منسوب إليه أو أن له تصرفا في الجزء المتنازع فيه، إذ يبقى الإدخال غير مؤثر متى انحصرت أسباب الدعوى في فعل المتصرف الأصلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.