الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ 38462 ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 19/04/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/11/2021 تحت عـ 1707 ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب مع ما يفيد تامين المعاليم نيابة عن : ***** ***** ***** ***** ، القاطن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38462 بتاريخ 19/04/2022 : بطلان التنبيه الصادر وفق القانون العام عند إنهاء كراء تجاري خاضع لإجراءات التنبيه الخاصة
Principe juridique
- إنهاء اكرية المحلات الخاضعة لقانون الاكرية التجارية لسنة 1977 لا يتم إلا بتنبيه بالخروج مستوف للإجراءات الخاصة التي قررها ذلك القانون، وتعد باطلة كل محاولة لإنهاء العلاقة الكرائية بتنبيه صادر وفق أحكام القانون العام متى كان من شأنها المساس بحق البقاء بالمحل.
- تندرج مخالفة المستأجر لوجهة الاستغلال المتفق عليها ضمن مفهوم "سبب خطير" بالمعنى المعتمد في قانون الاكرية التجارية، بما يوجب إخضاع طلب إنهاء الكراء للإجراءات الخاصة بالتنبيه التي يقررها ذلك القانون.
- مقتضى الفصل 31 من قانون الاكرية التجارية لا يجيز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا في نطاق البت في الدعاوى غير المنصوص عليها بالفصول 27 الى 30 بعد استكمال الإجراءات الآمرة المقررة لحماية حق التجديد وحق البقاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.