الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ24432/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 05/03/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/6/2020 تحت عـ42830ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني المعين محل مخابرتها بمكتب محاميها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24432/2021 بتاريخ 05/03/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم متى ثبت بمحضر الجلسة تقديم مستندات الاستئناف
Principe juridique
- محضر الجلسة يعد حجة رسمية على ما تضمنه من إجراءات وتصريحات تمت بالجلسة وفق القانون، ولا يجوز طرح مضمونه أو مخالفته إلا وفق القواعد القانونية المقررة للحجج الرسمية.
- يكون القرار القاضي برفض الاستئناف شكلا قائما على تحريف الوقائع ومخالفة القانون متى ثبت من محضر الجلسة تقديم مستندات الاستئناف في الأجل وبالكيفية القانونية.
- لا يتحمل المستأنف عبء تقديم نسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه متى كان القانون يفرض على كاتب المحكمة الاستئنافية طلب ملف القضية ونسخة إدارية من الحكم من كتابة المحكمة التي أصدرته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.